المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- على كل عضو يرغب في تقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة، أن يتقدم به خطيا إلى الرئيس قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها .
ب لا يجوز لأي عضو طلب الكلام اثناء مناقشة مشروع القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى الرئيس ان يأذن له بشرح اقتراحه بإيجاز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026