المادة 80 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بتوزيعه المسبق على الأعضاء. ب- تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة ، أصلا وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة، والاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يجري التصويت أولاً ، ويبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي ثم يجري التصويت على المادة. ج- يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة