المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط باللجنة الإدارية المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات .
ب-دراسة القوانين والتقارير والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026