المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط باللجنة الإدارية المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات . ب-دراسة القوانين والتقارير والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة