المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة الشؤون الخارجية المهام التالية :-
أ-النظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية .
ب-دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
ج-تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية.
د-إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026