المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط بلجنة الشؤون الخارجية المهام التالية :- أ-النظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية . ب-دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية. ج-تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية. د-إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة