المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

كل من سمح له بالدخول واخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يطلب منه مغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة