المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
كل من سمح له بالدخول واخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يطلب منه مغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026