المادة 167 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى شرفات المجلس أن يلزموا الهدوء التام مدة انعقاد الجلسة وان يبقوا جالسين، والا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس أو المكلفون بحفظ النظام. ب- تتولى الأمانة العامة تنظيم الدخول إلى الشرفات من خلال باجات تعدها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة