المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
الفصل التاسع عشر
الإجازات والغياب
أ- يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس قبل المباشرة بها.
ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو اقل.
ج- إذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة.
د- في كل الحالات يجب إعلام المجلس بأسماء النواب المجازين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026