المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

الفصل التاسع عشر الإجازات والغياب أ- يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس قبل المباشرة بها. ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو اقل. ج- إذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة. د- في كل الحالات يجب إعلام المجلس بأسماء النواب المجازين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة