المادة 158 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يشترط بالمذكرة ان تكون منصبة على واقعة محددة بعينها .
ب- يجوز ل (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أو للجان الدائمة أو للكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية والذي عليه ان يدرجها على جدول الأعمال او إحالتها الى اللجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.
ج- اذا أحيلت المذكرة الى اللجنة فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الإحالة.
د- تجيب الحكومة على المذكرة المحالة إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ هذه الإحالة .
ه- يبلغ الرئيس الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها .
و- يعلن الرئيس في نهاية كل دورة لوسائل الإعلام اسماء الوزراء الذين لم يجيبوا على الاسئلة والاستجوابات والعدد الذي لم تتم الاجابة عليه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026