المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ - يجوز للكتلة أو للائتلاف النيابي أو ل (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة .
ب- يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026