المادة 136 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تدرج الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها عدم تمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه إلى رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026