المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026