المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة التي يناقش فيها السؤال. ب- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة