المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس إعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية التي يمثلها العضو أو على النحو الذي يراه وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026