المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاث التالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026