المادة 88 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- على كل عين حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة. ب-إذا اضطر العين لمغادرة قاعة الاجتماع أو الانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان من رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة