المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته ، يعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإذا لم يعد النظام أوقفها مدة لا تزيد على ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها إلى وقت آخر يحدده .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة