المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظات على كلامه لمراعاة أحكام النظام الداخلي . ب- إذا لفت الرئيس نظر العين أثناء كلامه في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه ، ويصدر القرار دون مناقشة ، ومتى تقرر منعه من الكلام لا يثبت شيء مما قاله في المحضر . ج-كل عين تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع ، أو عاد للإخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة المجلس ، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العين من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة