المادة 83 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:-
1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
2-إذا تكلم بدون إذن الرئاسة .
3-إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد الأعيان أو إحدى اللجان في المجلس.
4-إذا تعرض للحياة الخاصة للغير .
5-إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة ، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي .
6- إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء .
7- إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها .
ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026