المادة 83 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:- 1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور. 2-إذا تكلم بدون إذن الرئاسة . 3-إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد الأعيان أو إحدى اللجان في المجلس. 4-إذا تعرض للحياة الخاصة للغير . 5-إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة ، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي . 6- إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء . 7- إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها . ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة