المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أسماء الأعيان الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص محضر الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته .
ب- يصدق المجلس ملخص المحضر فان وقع خلاف حوله يبت مكتب المجلس في الأمر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026