المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أسماء الأعيان الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص محضر الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته . ب- يصدق المجلس ملخص المحضر فان وقع خلاف حوله يبت مكتب المجلس في الأمر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة