المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور الأغلبية المطلقة للأعيان وإذا مضت نصف ساعة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة القادمة .
ب- إذا بدأت الجلسة قانونية تستمر كذلك ما دامت الأغلبية المطلقة للأعيان حاضرة فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026