المادة 49 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

إذا عرض على المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقر المشروع أو يرفضه، وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق ، على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في المشروع مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في مشروع المعاهدة أو الاتفاق من نقص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة