المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يتلو المقرر مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بسبق التوزيع على الأعيان .
ب- يعتبر المشروع مقبولا من حيث المبدأ إلا إذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة أو اقتراح أحد الأعيان .
ج- إذا لم يرفض المجلس المشروع، يطرحه الرئيس للتصويت مادة مادة بعد تلاوة كل منها أصلا وتعديلا، ويكون البدء بالتصويت أولاً على الاقتراح المقدم من أحد الأعيان إذا تم التثنية عليه من عين آخر ثم على قرار اللجنة ثم على قرار مجلس النواب ومن ثم على مشروع القانون.
د- للرئيس أن يقرر عدم تلاوة المواد التي لم توص اللجنة بتعديلها .
ه- يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة ، وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
و- بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على القانون بمجموعة ، ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعة إلى جلسة تالية لإعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة أو عشرة من الأعيان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026