المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- للّجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه . ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة إذا طَلَ ب ذلك ، وعلى أمين سر اللجنة ان يبلغه موعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به ، ولأي منهما حق الاشتراك في المناقشة دون ان يكون له حق التصويت . ج-يجوز للوزير ان يصطحب معه أو ينيب عنه واحداً أو أكثر من كبار موظفي وزارته بموافقة رئيس اللجنة . د- للجنة أن تطلب من الوزير تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تتعلق بموضوع البحث ، وإذا امتنع الوزير يعرض رئيس المجلس الامر على المجلس في أول جلسة تالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة