المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة إليها باعتبار قدم تاريخ الإحالة إليها ، باستثناء مشروعات القوانين التي تحال إليها بصفة الاستعجال والأمور التي يقرر المجلس أو المكتب تقديمها على سواها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026