المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية .
ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل .
ج-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026