المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية :- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والثروة الحيوانية، والحراج والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر. ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمياه واستخداماتها المتعددة والسدود والحفائر والصرف الصحي . ج-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة