المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة الإعلام والتوجيه الوطني المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمطبوعات والصحافة والإعلام المرئي والمسموع والالكتروني والوعظ والإرشاد.
ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026