المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة التربية والتعليم المهام التالية :-
1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي.
ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026