المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين المهام التالية :-
أ-النظر في جميع الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والإسلامية والدولية وشؤون المغتربين.
ب-النظر في المعاهدات والاتفاقيات التي تتعلق بالسياسة الخارجية ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها .
ج-إعداد مشروعات البيانات السياسية التي يصدرها المجلس .
د-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026