المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط بلجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين المهام التالية :- أ-النظر في جميع الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والإسلامية والدولية وشؤون المغتربين. ب-النظر في المعاهدات والاتفاقيات التي تتعلق بالسياسة الخارجية ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها . ج-إعداد مشروعات البيانات السياسية التي يصدرها المجلس . د-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة