المادة 17 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية :-
أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة وملاحقه متضمناً موازنات الوحدات الحكومية والاقتراحات التي تتعلق به .
ب- دراسة القوانين التي لها علاقة بالشؤون المالية والنقدية أو بزيادة الواردات أو النفقات أو انقاصها .
ج- دراسة قوانين البنوك والمؤسسات المالية وأدواتها والأوراق المالية والعملة والصرافة وما في حكمها .
د- دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والتأمين والاستثمار ومنع الاحتكار وما في حكمها .
ه- دراسة الوضع التمويني وتوفر السلع وحركة الأسعار .
و- دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة .
ز- دراسة تقارير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر .
ح- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026