المادة 17 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية :- أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة وملاحقه متضمناً موازنات الوحدات الحكومية والاقتراحات التي تتعلق به . ب- دراسة القوانين التي لها علاقة بالشؤون المالية والنقدية أو بزيادة الواردات أو النفقات أو انقاصها . ج- دراسة قوانين البنوك والمؤسسات المالية وأدواتها والأوراق المالية والعملة والصرافة وما في حكمها . د- دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والتأمين والاستثمار ومنع الاحتكار وما في حكمها . ه- دراسة الوضع التمويني وتوفر السلع وحركة الأسعار . و- دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة . ز- دراسة تقارير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر . ح- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة