المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس ، وهو الذي يصدر الأوامر إلى قوة الأمن التي تعين للمحافظة على أمن المجلس . ب- توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أي سلطة أخرى وتتلقى الأوامر منه . ج- لا يجوز استدعاء قوات أمنية غير شرطة المجلس إلا بطلب من رئيس المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة