المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس الأمور التالية :- 1-مساعدة الرئيس في إدارة الجلسات وحفظ النظام وقيد أسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم . 2-مراقبة تحرير محاضر الجلسات وخلاصاتها . 3-رصد نتائج التصويت بجمع الأصوات وفرزها والتأكد من نتيجة أخذ الرأي . 4-تحرير محاضر الجلسات السرية وتوقيعها . ب - إذا تغيب المساعدان أو أحدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من الأعيان الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة