المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في المناقشة أو عند البحث في الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها بصفته عيناً. ب- يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهامهما أو اشتراكهما في المناقشة أو بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها بصفتهما عينين. ج- إذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعيان الحاضرين عضوية في المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة