المادة 115 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فوراً ، وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة يضع الرئيس الأمر على جدول أعمال أقرب جلسة للنظر فيه مباشرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026