المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن بإتخاذ الإجراءات الجزائية إلى المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك