المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- تسجل العرائض والشكاوى في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص عن موضوعها .
ب- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها ، وللمكتب حفظها أو إحالة الشكاوى إلى اللجنة الإدارية ، أو إحالة العرائض إلى اللجان المختصة .
ج- تقوم اللجنة بدراسة العريضة أو الشكوى وتقرر حفظها أو إحالتها إلى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها ، ويحيل الرئيس ما يرى إحالته منها إلى الوزير المختص لإبداء رأيه فيها خلال شهر من الإحالة .
د- يرسل الرئيس إلى مقدم العريضة أو الشكوى بياناً فيما تم في المقبول منها .
ه- لكل عين حق الاطلاع على أي عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026