المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يجب أن يوقع العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل .
ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الأمة أو القضاء أو بالأشخاص والهيئات العامة ، كما لا يجوز أن تحتوي على ألفاظ نابية أو عبارات غير لائقة .
ج- للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026