المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تقدم اللجنة المختصة تقريراً موجزاً عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها توصي فيه بقبول الاقتراح أو رفضه فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026