المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

على العين تقديم الاقتراح برغبة خطياً إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة