المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى رئيس المجلس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية .
ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026