المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يجوز لخمسة أعيان أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة.
ب- يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026