المادة 3 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
عضوية الجمعية
أ- يشترط في المحاسب القانوني ان يكون مسجلا في سجل المزاولين للمهنة في الجمعية ولهذه الغاية يترتب عليه تقديم طلب التسجيل على الانموذج المعتمد لديها مرفقاً به الوثائق التالية:-
1-اجازة مزاولة المهنة او صورة مصدقة عنها.
2-ايصال دفع كل من رسم مزاولة المهنة و رسم التسجيل في الجمعية.
ب-على المحاسب القانوني ان يحدد في طلبه مجال مزاولته للمهنه بأي من فرعيها المحاسبة او التدقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026