المادة 2 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ المفعول. الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين. الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية. المجلس: مجلس ادارة الجمعية. الرئيس: رئيس المجلس. المهنة: مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق. عضو الجمعية: المحاسب القانوني المسجل في سجلات الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة