المادة 16 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

يفقد عضو المجلس عضويته فيه في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب-اذا قررت الهيئة العامة اقالته وفقاً لاحكام القانون. ج-اذا قدم استقالته خطياً وقبلها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة