المادة 15 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
أ-على عضو المجلس حضور اجتماعاته في الوقت المعين ولا يجوز له الانسحاب من أي اجتماع قبل انهائه من الرئيس.
ب- اذا رغب احد اعضاء المجلس في تقديم اقتراح فعليه تقديمه خطياً للرئيس او لامين السر قبل موعد اجتماع المجلس على ان يعرض عليه في اول جلسة له للنظر فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026