المادة 15 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

أ-على عضو المجلس حضور اجتماعاته في الوقت المعين ولا يجوز له الانسحاب من أي اجتماع قبل انهائه من الرئيس. ب- اذا رغب احد اعضاء المجلس في تقديم اقتراح فعليه تقديمه خطياً للرئيس او لامين السر قبل موعد اجتماع المجلس على ان يعرض عليه في اول جلسة له للنظر فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك