المادة 8 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

إٍ سناد القرض: يحق للشركة بقرار من مجلس إدارتها وبعد موافقة مجلس الوزراء او تصدر إٍ سناد قرض تطرحه للاكتتاب العام او الخاص وفقاً لأحكام قانون الشركات وشروط الاصدار المقررة في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك