المادة 7 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

زيادة وتخفيض رأسمال الشركة: أ- يجوز لمجلس إدارة الشركة وبعد موافقة مجلس الوزراء زيادة او تخفيض رأسمال الشركة لمتطلبات عملها ونشاطها. ب- على رئيس مجلس الادارة إشعار مراقب الشركات بموافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة او هذا التخفيض لاستكمال إجراءات الاعلان عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك