المادة 7 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
زيادة وتخفيض رأسمال الشركة:
أ- يجوز لمجلس إدارة الشركة وبعد موافقة مجلس الوزراء زيادة او تخفيض رأسمال الشركة لمتطلبات عملها ونشاطها.
ب- على رئيس مجلس الادارة إشعار مراقب الشركات بموافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة او هذا التخفيض لاستكمال إجراءات الاعلان عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026