المادة 22 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

امتيازات موظفي الشركة: للشركة بمقتضى أنظمة داخلية يضعها المجلس ان تؤسس لصالح موظفيها ومستخدميها صناديق للادخار والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والاسكاني وان تساهم فيها وان تتخذ الترتيبات للتأمين على الحياة والاصابات وغير ذلك مما تراه مناسباً في رعايتها لموظفيها ومستخدميها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك