المادة 21 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
الأنظمة الداخلية للشركات:
أ- على مجلس الادارة ان يضع خلال فترة أقصاها شهر من اجتماعه الاول الانظمة الداخلية التالية:
1- نظام بدلات انتقال وسفر رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
2- النظام الاداري الخاص بشؤون موظفي الشركة ومستخدميها من حيث تعيينهم وترقيتهم وإجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وكذلك رواتبهم وعلاواتهم ونفقات انتقالهم وسفرهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهم.
3- النظام المالي والمحاسبي للشركة.
4- نظام لوازم ومشتريات الشركة.صفحة 7 من 9
5- نظام تنفيذ أشغال الشركة.
ب- كما يصدر مجلس الادارة أي انظمة او تعليمات يراها ضرورية لتنظيم عمل الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026