المادة 19 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها: أ- على مجلس الادارة بحث التقرير السنوي عن أعمال الشركة وميزانيتها وحساباتها خلال السنة المالية ، والمصادقة عليها خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ب- على مجلس الادارة ان يرفع الى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوماً من تاريخ مصادقته على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها تقريراً مفصلا عن أوضاع الشركة المالية مرفقاً به صورة عن الميزانية وحساب الارباح والخسائر مصدقة من مدققي الحسابات. ج- على مجلس الادارة ان يرفع الى مجلس الوزراء تقارير مالية ربع سنوية عن نتائج أعمال الشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك